الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٦٧المصنف
المجلد الثاني عشر
وقت حصادها معروفًا (1) مع المستأجر والأجير، بأنها إنما يزجر كذا وكذا شهرا، والإجارة أيضا. ثابتة.
وإن كان ذلك مجهولا عند المستأجر والأجير (3) وعند أهل المعرفة
بالزراعات (3) في ذلك الموضع؛ ذلك الموضع؛ كان للأجير قيمة العناء برأي العدول. وأما إذا كان معروفًا عند أهل الزراعات؛ فهو ثابت، ولو جهلاه، ولولا أنّ مثل هذا يثبت؛ ما لزم الكراء من يخرج إلى مكة من الضرورتين (4).
مسألة:
وعن رجل استأجر من رجل بقرة ليزجر من رجل بقرة ليزجر (ه) عليها زرعه (6) إلى حصاده، ثم جاء الله بالغيث؟
قال: يكون الغيث لصاحب الزّرع، وليس لصاحب البقرة إلا عناء ما زجرت. وإن استأجرها إلى شهر معلوم، ثم جاء الغيث؛ فلها أجرة الشّـ (8) كله،
والله أعلم.
(1) في ب «معلوما». (2) «بأنّها إنّما يزجر كذا وكذا، شهرًا، والإجارة أيضًا ثابتة. وإن كان ذلك مجهولا عند المستأجر
والأجير» ناقصة من أ.
(3) في أ «فالزراعات». (4) في ب «الصرورتين». (5) في أ «يزجر».
(6) في ب «زراعة».
(7) ناقصة من |
أ.
(8) في ب «الأجرة للشهر».