المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٦٨

الجزء الحادي والعشرون

المصنف

567

انتقى ما وجدتر و الى وله باب [23]

ماركا في الإجارات وثبوتها وما يجوز منها ويثبت، وما يكره وما أشبه ذلك

صلاح ہيں مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اے

الشيخ أبو محمد: الإجارات ـ عندي - أصل بنفسه، وفيه شبه بالمضاربة،

وشبه بالبيع. وأما الشافعي: فالإجارة (2) عنده؛ بيع يجري مجراه من حيث المعاوضة (3)؛ وهذا عندي خطأ منه؛ لأنّ الإجارة معنى والبيع معنى غيره، وذلك أن المشتري (4) يملك بالشّراء ما كان مملوكًا لغيره.

ومن

استأجر رجلًا حرًا من نفسه أو استأجر عبدًا من سيده، أو عقارًا من مالكه؛ لم يملك بالإجارة ما استأجر ()، وإنّما جاز له أن يستنفع بما استأجره؛

(7)

ولو كانت الإجارة بيعًا؛ لوجبت للشريك بالشّفعة، وهذا ما لم يقل به أحد

فيما علمت.

في ب «وما يثبت فيها وما يجوز». (2) في أ «الإجارة».

(3) في ب «المعارضة».

(4) في ب «اشتري».

(5) في ب «استأجره».

(6) ناقصة من ب.

(7) في أ «لا».