الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٦٩568
المصنف
المجلد الثاني عشر
ويلزم من قال بهذا أن من استأجر دارًا وتسلّمها، ودفع الأجرة إلى صاحبها، ثم هدمها (2) التشيل قبل الوقت؛ أن لا يرجع على ربها بشيء، كما
(4)
يقول في البيع: إنّه لا يرجع إلى البائع بشيء (3) إذا سلمها، وتفرقته (4) بينهما ما يدلّ على فساد قوله، الدليل على ثبوت الإجارة؛ قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6].
ولا تصح الإجارة إلا بأجر معلوم؛ فإن كان الأجر مجهولا؛ كان له أجر المثل باتفاق الأمة في (5) الإجارات، وما يكره ويجوز من الإجارات.
مسألة:
والإجارات (6) على وجوه منها إجارة تنعقد (7) على بيان (8) عمل معلوم
يبني
والوقت مجهول، مثال (9) ذلك: إن استأجر رجل رجلا، على أن له حائطا طوله كذا، وعرضه كذا، والأجرة كذا؛ فالعمل معلوم، والأجرة معلومة، والوقت مجهول، وواجب على (10) العامل (11) أن يأتي (12) بالعمل أوّل أوقات (13) الإمكان؛ وليس لصاحب العمل منعه عنه عند القدرة عليه.
(1) في أ «يسلمها».
(2) في أ «دهمها».
(3) في أ «شيء».
(4) في أ «يوفيه».
في ب «على».
(6) في ب «الإجارة».
(7) في ب «ينعقد».
(8) زيادة من أ.
(9) في أ «مثل».
(10) ناقصة من
أ.
(11) في أ «العمل».
(12) في أ «يؤتي».
(13) في أ «بالعمل الأول وأوقات».