الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٧٠المصنف الجزء الحادي والعشرون - باب: [23]: في الإجارات وثبوتها وما يجوز منها ويثبت، وما يكره
569
وإجارة) تقع على وقت معلوم والمنافع مجهولة كاستئجار الحيوان من
العبيد والأحرار والدّوابّ، فالوقت معلوم والمنافع مجهول ولة. وإجارة (2) ما (3) تقع على عمل معلوم ووقت معلوم نحو الدابة والسفينة تحمل شيئًا معلومًا إلى موضع معلوم، بكراء معلوم.
وكل هذه الإجارات جائزة باتفاق أهل العلم على إجازتها، وما عدا هذا ونحوه، مما عليه الاتفاق وعمل النّاس، ففيه النظر.
مسألة:
والإجارات الفاسدة التي ورد النهي عنها؛ لا يجوز إتمامها، ولا الحل فيها، وتراضي النّاس بذلك؛ يوجب تضعيف العقوبة من الله تعالى على ذلك، مثال ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن مهر البَغِيِّ وحُلَوَانِ الكاهن»). فأما مهر البَغِي؛ فهو ما تأخذ الفاجرة على فرجها من الأجرة (1) أمة كانت
أو حرّة.
وأما حلوان الكاهن؛ فهو (7) ما (8) يعطى على كهانته.
(1) في أ «إجازة».
(2) في أ «إجازة».
(3) زيادة من أ.
(4) في أ «تمامها».
(5) أخرجه أحمد عن أبي أيوب الأنصاري.
ولفظه: عن أبي مسعود، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعن مهر البغي، وعن حلوان
الكاهن».
مسند أحمد بن حنبل - مسند الشاميين بقية حديث أبي مسعود البدري الأنصاري - حديث: 16787.
(6) في أ «أجرة».
(7) ناقصة من ب.
(V)
«فما».