المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٧٢

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب: [23]: في الإجارات وثبوتها وما يجوز منها ويثبت، وما يكره

571

وقد روى عنه ابن عبّاس: «أنه احتجم وأعطى الحجام كراءه» (1)، وهذا

يدل أنه نهي أدب، والله أعلم.

مسألة:

ولا يجوز أخذ الأجرة على ضراب الفحل من الغنم؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:

أنه نهى عن عسيب الفحل (2).

(3)

واستئجار (3) الفحل لا يجوز.

وأيضا (؟)؛ فلو لم يرد النّهي؛ لكانت فاسدة، لأنّ وقتها غير معلوم، وقد يجوز أن يكون الفحل فى وقت الإجارة يضرب، وقد لا يضرب، وقد يكون قليلا أو كثيرًا).

وقد اختلف العلماء في عسيب) الفحل ما هو؟

فقال قوم: هو الكراء، يؤخذ على الضراب. وقال آخرون: هو الضراب

بنفسه.

(1) أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس.

عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط». صحيح البخاري - كتاب الطب، باب السعوط - حديث: 5375.

حيح مسلم - كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجامة - حديث: 3039.

(2) أخرجه الدارقطني عن أبي سعيد الخدري.

سنن الدارقطني ـ كتاب البيوع، حديث: 2617.

(3) ناقصة

من

أ.

(4) زيادة من ب.

(5) في ب «كثيرًا أو قليلًا».

(6) في أ «عسب».