الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٧٣572
المصنف
المجلد الثاني عشر
وأنشد لبعضهم في عبد، استعير، فحبسه المستعير على صاحبه، فاتّهمه به، فأرسل إليه يعيّره بذلك شعر (1)، وأنشد فقال (2).
ولولا عسبُهُ لَتَرَكْتُمُوهُ وشرُّ مَنِيحَةٍ عَسْبٌ معارُ (3)
والأوّل أشبه؛ إذ لو توجّه إلى الفعل؛ كان مخاطبا) به الدواب.
قال غيره: وقيل في كراء () الفحل يكره لمن يأخذ الأجرة. وأما من يعطي؛ فلا أر عليه بأسًا، وهو بمنزلة بيوت مكة، تحل لمن يعطي، ولا تحل لمن يأخذ.
مسألة:
عن أبي قحطان عن قتادة كره بيع المصاحف، وأجر كاتبها (8)، وأجر عرضها (9)، وكان يكره عرضها (10) بالأجرة، وأجر الذين يقسمون الأرضين والرّجل يحسب للقوم حسابًا يأخذ عليه أجرًا، وأجر القفان، إلا ما كان من
غير شرط.
(1) زيادة من أ.
(2) «وأنشد فقال» ناقصة من (3) ومما قاله زهير بن أبي سلمى:
تعلم أنّ شر الناس حي ينادي في شعارهم يسار
ولولا عسبه لردد تموه
وشرّ منيحة عسب معار
البغدادي، خزانة الأدب، ج 5، ص 432.
(4) في ب «مخاطب».
(5) في ب «كره».
في ب «يأخذه».
(7) في أ «يحل».
(8) في ب «كتابها». (9) في أ «عرضتها».
(10) في أ زيادة «نسخة نقطها».