الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٧٤الجزء الحادي والعشرون - باب: [23]: في الإجارات وثبوتها وما يجوز منها ويثبت، وما يكره
قال محمد بن محبوب كلّ هذا لا بأس بكرائه، إلّا القفان إلا أن يستأجر القفان صاحبه في الوزن؛ فلا بأس. مع
وبيع
573
المصاحف،
وعليه ردّ ذلك في المكيال والميزان والفحل. وقيل بكراهية ذلك، ولا ردّ.
مسألة:
وجائز للحجام والختان (1) أن يشترطا، لا أحجم إلّا بدرهم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وقال: «اشکموه» (2) (3) أي جازوه.
مسألة:
قال الشيخ: جائز أخذ الأجر على تعليم القرآن الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «قد زوّجناكها
على ما عندك من القرآن» (4).
مسألة (0):
كلّ أجرة كانت على معصية الله؛ فهي حرام. فلا يجوز لأحد أن يكري نفسه لرجل يقعد مكانه في الحبس؛ لأنه يطلب (6) نفسه بذلك لغيره، ولا يلزم المستأجر له أجرة. وإن مات في الحبس؛ لم يلزمه أيضا له دية.
(1) في أ «الحباز».
(2) «الشَّكْمُ بالضم العطاء، وقيل: الجزاء».
ابن منظور، لسان العرب مادة شكم. ج 12، ص 323.
(3) أخرجه الطبراني عن ابن عباس.
المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس. - طاوس، حديث: 10775.
(4) الحديث أخرجه البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري. ولفظه عن سهل بن سعد، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، لك من نفسي، فقال رجل زوجنيها قال قد زوجناكها بما معك من القرآن». صحيح البخاري - كتاب الوكالة، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح - حديث: 2207.
وهبت
من
(5) ناقصة
أ.
(7)
ب «يظلم».
إني
قد