المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٧٥

574

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

وقيل: من اتجر من يقعد عنه (1) في الارتهان أشهرًا معروفة، بأجر معروف، فانطلق (2) قبل ذلك. فإذا لم يكن للمتجر في ذلك نفع يحصل له؛ فأرجو أنّ الأجرة لا تثبت (3)، وأنّ عناءه بسبب ذلك عن رأيه، ودخلا في ذلك، وللمتجر بقدر ما يعني في ذلك برأي العدول، ولا يبين لي ثبوت ذلك، ولا الأجرة فيه.

مسألة:

وأفعال الطاعات اللازمات لا تجوز (4) الإجارة فيها، ولا يجوز أن يصلّي القيام في المساجد أحد بالأجرة)، والله أعلم.

مسألة:

فيمن أراد أن يعلم بالثواب، في قرية فيها معلم فقير يخاف يحوّلهم)؛ قال: لا أدري عليه إثمًا، وإن كفّ؛ لزم الأجرة أنه فهو وجه أيضا).

مسألة:

وأما الذي أراد أن يعلم بلا أخذ شيء للقرآن لطلب الأجر والثواب، وفي

في ب «عنده». ب «فأطلق».

في ب «يثبت».

(4) في ب «يجوز».

(5) في ب «بأجرة».

(6) في أ «يزولهم عنده خ يحولهم».

(7) كذا في أ.

(8) «مسألة: فيمن أراد .... فهو وجه أيضا» ناقصة