المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٧٦

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [23]: في الإجارات وثبوتها وما يجوز منها ويثبت، وما يكره

010

البلد معلّم يعطى وهو فقير محتاج)، ويخاف أن يتحوّل (2) الصبيان عنه، ويضرّ ذلك به؛ فما أرى على الذي يعلّم لطلب ما عند الله إثما، وإن كفَّ عن ذلك لطلب رفق هذا الفقير؛ فذلك وجه أيضًا.

مسألة:

ومن حبس غلام له، فقال لرجل: خلّص لي غلامي، وعلي لك درهم؛ ففي الكراء له اختلاف؛ بعض يلزم العناء، وبعض لم ير له ذلك (3). قال المصنف: لعلّه حبس على غير حق، وهو قادر على خلاصه؛ فيلزمه

تخليصه بلا كراء.

مسألة:

فإن قال: اعمل لي في تزويج فلانة، أو في شراء مال فلان، ولك على كذا

وكذا (4)؟

قال: جائز لهما، وهذا من الكراء والإجارات. فإذا استعمله؛ جاز له أن يسلّم

الإجارة.

قلت له: فإن قال له): اكتب لي صكًا في تزويج فلانة؟

قال: وهذا جائز).

(1) في أ «يحتاج».

(2) في أ «تتحول».

(3) في أ «كراء».

(4) ناقصة من أ.

(5) «فإن قال له» ناقصة

من

(6) في ب «فإن قال هذا جائز».