الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣١١310
المصنف
المجلد الثاني
ليَرْضَوْا عنّي ولأن يعجبهم ذلك أو ما يشبه هذا، خلافًا للنية التي خرجت عليها من البيت قال: فقال عزّان هذه النية قد (1) حبطت لأجل ذلك الذي حدث.
مسألة:
وعلى المرء أن يصل رحمه إلّا أن يعلم أنه إذا وصله اشتد على رحمه دخوله عليه (2) وكره ذلك فليس عليه (3) أن يصله إلى منزله ولا يدخل منزله، وقد قيل: لا يُكرَم بما يكره، ولكن يصله بقلبه، ويبلّغه السلام، وإن رجا أن يصله في غير منزله ويسرّ بذلك كان عليه في مخصوص ما يجب عليه.
مسألة:
ذلك
وجه
في وجوب صلة الأرحام في حال المسرة والمصائب، فقد قيل: إن صلتهم تجب في حال الغمّ والفرح والحادثة لهم، واختلف في الصلة ما هي؟ فقيل: الصلة بالقلوب كافية عن الأموال والأبدان. وقول: لا تجزئ الصّلة بالقلوب دون أن يظهر مواصلته (4) بمشيه إلى أرحامه، ويبرهم بماله بما يدخل عليهم في المواصلة والبرّ في موضع ما تجب عليه مواصلتهم، فإذا قطع نفسه وماله فقد قطع. قال: ولا يخرج من معنى اللّازم أكثر من مرّة في كل واجب، والاستدلال الأشياء اللّازمة لغير غاية، لأنّ المرّة منها مجزية، وذلك في أعظم الفرائض، مثل التوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وولاية المسلمين تجزئ فيه مرة واحدة)، فما فوق ذلك إلّا على معنى النقل.
على
(1) ناقصة من م.
(2) في أ و ب «إليه».
(3) في م «له».
(4) في م «تواصله».
(5) زائدة في م.