المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٩٥

594

المصنف

المجلد الثاني عشر

انتهى ما وجدته والى

باب [29]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الح نيوه ان شا اور الحر والا

(1)

سالح كتاب المصنف وكان الأجرة إلى وقت معلوم

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

وإذا أجر الرجل عبده أو حماره أو ثوره أو دريزه؟

فإذا أجره شهرًا، فقال: شهرًا، أو هذا الشهر، أو هذه السنة بكذا، في عمل معروف بأجر معلوم؛ فليس للذي اتجره أن يستعمل ما شاء ثم يتركه، ويعطيه بقدر ما عمل معه، إذا كره ذلك المؤجر نقض هذا الشّرط، إلّا عن تراض منهما. فإن كره المستأجر أن يستعمله أو يخرج من الدريز؛ فعليه إجارة الشهر والسنة. فإن أراد المؤجر أن يأخذ عبده أو دابته، أو يخرج من دريزه قبل الشهر والسنة؛ فليس ذلك له، إلّا أن يتفقا.

فإذا كره المستأجر أن يبرئه من بقية الشهر (2)، وأبى المؤجر إلا أن يأخذ دابته أو عبده، وقد عمل من السنة أو الشهر ما عمل، فإنّه لا أجر له. وإذا أجره (3)؛ فقال: لكل شهر أو (4) لكلّ سنة بكذا، أو قال الشهر أو السنة بكذا)، فأراد (7)

في ب «يوم».

في ب «شهره».

(3) «وإذا أجره» ناقصة من أ.

(4) في أ «و».

(5) ناقصة من أ.

(6) في ب «وأراد».