المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٩٦

الجزء الحادي والعشرون - باب [29]: الأجرة إلى وقت معلوم

المؤجر

المصنف

595

أخذ عبده أو دابته، أو إخراجه (1) من دريزه قبل تمام الشهر أو السنة؛ فله ذلك، ويأخذ من (2) الكراء (3) بقدر ما عمل من الشهر أو السنة.

وكذلك إن أراد المستأجر أن يردّ العبد أو الدابة أو يخرج من الدريز؛ فله

ذلك، ويعطي من الكراء بقدر ما عمل من الشهر أو السنة.

قال: وهو مثل الراعي

وكذلك في إجارة الدريز على هذا؛ إذا قال شهرًا أو سنة؛ أو قال: هذا الشهر أو هذه السنة؟

فعلى ما وصفت. وكذلك إذا قال: كلّ شهر أو الشهر (4) والسنة (5)؛ فعلى هذا يكون إن شاء الله.

فإن مات العبد أو (6) الحمار أو (7) النّور، أو (8) أبق العبد أو (9) انهدم الدريز، أو احترق أو أصابهم شيء من غير فعل المكري (10) لهم؛ فعلى المكتري لهؤلاء (11) أجر ما استعملهم من الشهر أو السنة، إذا أجره أحد هؤلاء شهرًا بعينه (12)، أو هذا الشهر، وكان أجره أحد هو لا بعينه، أو وقفه

(1) في ب «وأخرجه». (2) ناقصة من أ.

(3) في أ «بالكراء». (4) «أو الشهر» زيادة من

(0) ناقصة من ب.

(6) في ب «و».

(7) في ب «و».

(8) في ب «و».

(9) في ب «و».

(10) في ب «الكري».

(11) زيادة من ب.

(12) شهرًا بعينه» زيادة من أ.