المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٥٩٧

596

المصنف

المجلد الثاني عشر

على الذي أجره، أتاه منهن بعينه (1)؛ فإنّه يعطيه من الكراء (2) بقدر ما سكن من (3) الشهر أو (4) السنة.

(3)

وإذا كان على غير واحد منهم بعينه، ثم مات العبد أو الحمار أو الثور، أو انهدم الدريز، أو احترق؛ فعلى المؤجر لهؤلاء أن يأتي بعبد أو حمار أو دريز يسكنه إياه، حتّى يتم الشهر أو السنة.

فإن لم يأت بشيء، وقد أجره الذي أجره، فقال: شهرًا أو هذا الشهر، فقال المكتري: خذ أنت لنفسك؛ فله ذلك، فإن لم يوف الإجارة الأولى)؛ فعلى

المستأجر منه تمام الإجارة.

(1) «أو هذا الشهر، وكان أجره أحد هو لا، بعينه، أو وقفه على الذي أجره، أتاه منهن بعينه» ناقصة

من ب.

(2) «من الكراء» ناقصة من ب.

(3) في أ «في».

(4) في أ «و».

(5) في أ و ب «الأولة»، ولعل الصواب «الأولى»