الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٩٨الجزء الحادي والعشرون
المصنف
597
انتهى ما وجدتر و الى
زوال اولعمرانية
باب [30]
الحر
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحي ماع كاتب المية في استئجار
الثانية والمماليك
صالح ابن مبارک ان مشيخي دين مبارک فارس ارے
قال أبو المؤثر: رفع إلي في الحديث أنّ النبي صلى الله عليه وسلم (1) قال: «لا يستعمل الأجير، حتى يقطع له أجره (2) (3).
الشيخ أبو محمد: وإذا استأجر رجل عبدًا إلى شهر معلوم، في عمل معلوم، وانقضت الأجرة؛ لم يكن له أن يستعمله بعد ذلك، إلّا بعقد ثاني، وأجرة مستقبلة، فإن استعمله؛ ضمنه.
وإن تلف العبد؛ و (4) ضمن أجرة مثله إلى وقت ما هلك وضمنه (5). ولا يبعث به أن يسلم إلى سيّده، إلا أن يأذن له في ذلك؛ فإن أرسله بغير إذنه، فهلك قبل أن يصل إلى سيّده؛ ضمنه، لأنه هلك في تعديه عليه.
(1) ناقصة من ب.
(2) في أ «أجرته».
(3) أخرج البيهقي وأحمد عن أبي سعيد الخدري.
عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأ. جير حتى يبين له أجره».
مسند
أحمد
بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند أبي سعيد الخدري ه - حديث: 11354. السنن الصغير للبيهقي - كتاب البيوع، باب الإجارة ـ حديث: 1657.
(4) زيادة من ب.
(5) في أ «معه».