الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٥٩٩598
المصنف
المجلد الثاني عشر
وإن هلك بعد انقضاء الأجرة في يده، ـ في حال حفظه له ـ؛ كان سبيله (1) سبيل (2) الأمانة عنده، ولم يكن ضامنًا له، والله أعلم.
والإجارة لا تصح بين المتعاقدين بغير مدة معلومة؛ وليس أجل الغيث والزراعة - عندنا - من الآجال التي رجع إليها.
مسألة:
وإذا لم تثبت الإجارة بين المعمول (3) له والعامل لفسادها (4)؛ كان
إلى كراء المثل.
مسألة:
في
ذلك
ومن استأجر رجلًا، على أن يعمل له عشرة أيام بكذا؛ فعمل خمسة أيام، ثم ترك العمل؛ بلا (ه) عذر، فلا أجرة له.
وإن تركه من عذر كان له الكراء (6) للعذر الموجود من مرض أو خوف. وإن رآه يقصر في العمل، فأراد إخراجه؛ فلا يجوز له، وله أجرة يوم أو شهر كامل. وله أن يرفع عليه، حتّى يعمل كما يعمل العمّال؛ فإن أخرجه، ولم يعمل
عملًا؛ فله أجرته (7) كاملة.
(1) ناقصة
من
أ.
(2) في أ «بسبيل».
(3) في أ «العمول».
(4) في ب «بفسادها».
(5) في أ «فلا».
(6) في ب «كان الكراء له».
(7) في ب «أجرة».