المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٠٠

الجزء الحادي والعشرون - باب [30]: في استئجار الأحرار والمماليك

وإن عمل مع

المصنف

599

أحد؛ فله أجرة (1) ما عمل، يحطّ عنه وعليه بقدر ما عمل

6

معه (2)، والباقي في جملة أجرته.

مسألة:

وعلى الأجير كلّ يوم بشيء معلوم، أن يعمل كعمل العمال، لا خيانة فيه. وإن أحب ركوع الضحى؛ فيعجبني أن يكون برأي من استأجره.

مسألة:

ومن أكرى غلامه، ولم (3) يستعمله النّهار كله؛ فلا (4) يحلّ له، لأنه لا يحل له (5) استعماله شيئًا من الليل، إلّا أن يكون قد أراحه المستأجر، فله أن يستعمله

بقدر ذلك.

قال المصنف: وهذا إذا أراد استعماله بالليل.

مسألة:

في الأجير يسقط من نخلة أو يتلف في العمل؛ فأما البالغ؛ فلا دية له. وأما الصبي؛ فإن كانت تلك (6) مكسبته؛ فلا دية عليه فيه. فإن لم تكن تلك

مكسبته؛ فعليه الدية.

(1) في ب «أجرة» تكررت مرتين. (2) ناقصة من أ.

(3) في ب «لمن».

(4) في أ «ولا».

(5) «لأنه لا يحل له» ناقصة من أ.

(6) ناقصة من ب.