المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٠١

600

المصنف

المجلد الثاني عشر

وأما العبد؛ فإن كان مأذونًا له في طلب المكسبة؛ فلا شيء عليه. وإن لم يكن و (1) مأذونا له فى طلب المكسبة (2)؛ فعليه الضمان.

وأما إن استعانهم فالبالغ لا دية له والعبد والصبي؛ فعليه فيهما الدية.

القاضي

مسألة:

أبو علي: فيمن استخدم أجيرًا في أرض مغصوبة، يعلم من الأجير

أنها مغصوبة (3)؛ كان في جواز الأجرة له اختلاف.

يسم

مسألة:

قال أبو عبد الله: إذا أجر الرّجل عبده بأجر معلوم سنة أو سنتين ونفقته، ولم النفقة كم هي؛ فهذا مجهول، ولا (4) وهو مفسوخ، له، وله أجر مثله، ويحسب

النفقة من أجرته.

مسألة:

في الأجير أنه يجوز له) أن يعمل عند من استعمله في فلق الجذوع أو قعش الصرم، كان الأمر له (6) ثقة أو غير ثقة؛ إن لم يعرف أمر () ذلك المال؛ إذا لم يرتب واطمأن قلبه؛ فإن جاء من يدعي عليه (8)؛ لم يتعلق (9) عليه معاني الحكم، إلّا بالصحة.

(1) زيادة من أ، وفراغ من بعده. (2) «في طلب المكسبة» ناقصة من أ.

(3) «يعلم من الأجير أنها مغصوبة» ناقصة

(4) «ولا» زيادة من

(5) ناقصة

أ. من

أ.

(6) في ب «كان له الأمر».

(7) ناقصة من ب.

(8) ناقصة من ب.

(9) في أ «تنعلق».

من