المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٠٢

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [30]: في استئجار الأحرار والمماليك

601

مسألة:

فيمن استأجر رجلًا؛ هل له أن يؤاجره (1)؟

قال: لا، إلا برضى الأجير، ولا ربح له أيضًا.

قال أبو سعيد: هكذا يعجبني في الحرّ. وإن كان عبدا؛ فقد قيل: إن له أن (2) يؤاجره، ولا فضل له، إلّا أن يعين العبد بشيء من الآلة.

وقول له الأجرة وله الفضل، وعليه النقصان. وقول: ليس له فضل على حال أعان أو لم يعن.

مسألة:

قال غيره: قد (3) قيل هذا (4) لمن استأجر رجلًا كلّ شهر بعشرة دراهم؛ هل

يؤاجره بأكثر؟ قال: لا، إلّا أن يعطيه فأسًا، أو مسحاة، أو رشا، أو شبه ذلك، مما لا يستطيع العمل يعمل (5) إلا به فلا بأس.

مسألة:

(6)

ومن اكترى رجلا، فعمل عنده، ودفع إليه الأجرة أو بعض الأجرة، ثم اعترف أنه مملوك؛ فليس على المكتري أن يدفع الأجرة إلى من اعترف العبد.

فأما إن صح بينة؛ فإنّه يلزمه ذلك للمولى.

(1) في أ «يؤجره».

(2) ناقصة من ب.

(3) زيادة من أ.

(4) في أ «هل».

(5) زيادة من أ.

(6) «الأجرة أو» ناقصة من ب.