المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٠٣

602

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

فيمن استأجر غلامًا بدينارين لشهرين (1)، وعلى المتجر (2) نفقة العبد وحمولته (3) إلى أن يردّه العبد (4). وإنّما اتجره للغوص، فلما خلا شهر؛ كسرت سفينتهم، فلم يلق أصحابه، فأجر لنفسه أهل قارب آخر بدينار، على أن ينفقوا عليه شهرًا إلى أن يردّوه (0) إلى مواليه، إذا لم يقدروا على أصحابه الأولين؛ فأصاب عندهم جوهرة؛ لمن تكون؟

فقيل: على الذي استأجره أولا إجارة الشهر، وليس له من الإجارة التي

بها العبد نفسه شيء.

6

أجر

فإن كان الذي استأجره (6) آخر (7)، قد عرف (8) أنه عبد؛ فلسيده الخيار؛ إن شاء شاركهم فيما أصابوا وعليه ما على الشريك الذي شاركهم في المؤنة، وإن

لم يعلم

(11)

أنه عبد؛ فله أن يعطي الآخر (9)، وليس له فيما أصابوا شيئًا (10)، حتّى (11)

(12)

ظهر أمره أنه عبد (12).

وفي موضع؛ قال أبو عبد الله: اللؤلؤة لسيّد العبد (13).

(1) في ب «شهرين».

(2) في أ «المؤتجر». (3) في ب «وحمولة العبد».

(4) ناقصة من ب.

(5) في ب «يردوه».

(6) التي أجر بها العبد نفسه شيء. فإن كان الذي استأجره» ناقصة

(7) في ب «أجرًا».

(8) في أ «عرفه». (9) في ب «الأجرة».

(10) في ب «شيء». (11) في أ «حين».

(12) في ب «عبده».

(13) «وفي موضع؛ قال أبو عبد الله: اللؤلؤة لسيد العبد» ناقصة