الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٠٤المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [30]: في استئجار الأحرار والمماليك
603
مسألة:
رجل اتجر رجلًا ستة أشهر بستين درهما، وشرط عليه إن عمل (1) الستة الأشهر؛ فله، وإن لم يوفّها؛ فله كلّ شهر درهم؛ فإنّي أرى له أجرة (2) مثله.
مسألة:
سألت محبوبًا عن رجل استأجر رجلا بطعام على أن يشبعه، ثم لم يوف له (3) به؛ هل للأجير أن يأخذ من الطعام قدر ما يشبعه (4)؟
قال: لا يأخذ إلا بإذنه.
وقال: لا أرى أن يستأجر بطعام، بشرط أن يشبعه، إلّا بدراهم.
مسألة:
رجل منقوص، إنّما عمل بالجعل، وما أحبّ أن يستعملوه، إلّا أنّ تكون معيشته من عمله فإن استعمله؛ أوفاه أجرة كأجرة (5) مثله.
مسألة:
وقيل: فيمن اتّجر عبدا، وهو في بلد خرج به إلى بلد (6) غير بلده، فأبق العبد)
(1) «إن عمل» ناقصة أ. من
(2) في ب «أجر».
(3) في أ «يوله».
(4) في أ «يشبع».
(5) في أ «أجره كأجر».
(6) ناقصة من ب.
(7) فأبق العبد» ناقصة من أ.