المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٠٤

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [30]: في استئجار الأحرار والمماليك

603

مسألة:

رجل اتجر رجلًا ستة أشهر بستين درهما، وشرط عليه إن عمل (1) الستة الأشهر؛ فله، وإن لم يوفّها؛ فله كلّ شهر درهم؛ فإنّي أرى له أجرة (2) مثله.

مسألة:

سألت محبوبًا عن رجل استأجر رجلا بطعام على أن يشبعه، ثم لم يوف له (3) به؛ هل للأجير أن يأخذ من الطعام قدر ما يشبعه (4)؟

قال: لا يأخذ إلا بإذنه.

وقال: لا أرى أن يستأجر بطعام، بشرط أن يشبعه، إلّا بدراهم.

مسألة:

رجل منقوص، إنّما عمل بالجعل، وما أحبّ أن يستعملوه، إلّا أنّ تكون معيشته من عمله فإن استعمله؛ أوفاه أجرة كأجرة (5) مثله.

مسألة:

وقيل: فيمن اتّجر عبدا، وهو في بلد خرج به إلى بلد (6) غير بلده، فأبق العبد)

(1) «إن عمل» ناقصة أ. من

(2) في ب «أجر».

(3) في أ «يوله».

(4) في أ «يشبع».

(5) في أ «أجره كأجر».

(6) ناقصة من ب.

(7) فأبق العبد» ناقصة من أ.