المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٠٥

604

المجلد الثاني عشر

ولم يشترط على مولى العبد (1) أنه (3) يخرج به إلى سوى سيده، ولم يشترط أن يخرج به (3)؛ فعليه الضمان فيما نرى حتى يعلم أنّ العبد أبق؛ ثم على مولاه أن يطلبه إن شاء به (4).

ومن اكترى عبدا، وقبضه؛ فهرب فعليه ردّه؛ لأنّه سلّمه إليه. وإن صح غصبه؛ لم (5) يضمن، وإن ادّعى ذلك؛ فعليه الضمان.

وإن تبعه مولاه، ثم سلّمه إليه، ثم أبق؛ لم يضمن؛ لأنه لم يقبضه.

(6)

وقيل: من اكترى عبدًا في شيء بعينه؛ فهرب؛ فلا شيء عليه.

وإن اكتراه على أن يعمل

معه

(7)

أي صنعة (7) شاء، وقبضه على هذا؛ فعليه

رده، وإن أبق؛ فعليه طلبه.

مسألة:

هل يصلح إن سلم غلامًا إلى عامل أن (8) يعمله ثمانية أشهر بالتعليم، ثم هو عنده بعد ذلك أربعة أشهر، كلّ شهر بخمسة دراهم (9)؟

قال: نعم، ولكن إنّما أكره منه هو أن يقول: هو عندك (10) ثمانية أشهر بالتعليم، ثم هو عندك (11) بعد ذلك بأجر الحاذق حتى يحذق، وإن لم يحذق فيها.

(1) «علي مولى العبد» ناقصة أ.

في ب «أن».

من

«إلى سوى سيده، ولم يشترط أن يخرج به» ناقصة ?

(4) في أ «إن شاء الله».

(5) في ب «لمن».

في ب «فيمن».

في

أ «ضيعة».

(8) زيادة من ب. (9) ناقصة من أ. (10) في ب «عبدك».

(11)

أ «عبدك».

من