الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣١٣312
المصنف
المجلد الثاني
خاله، والخالة أم، قال الله تعالى: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [يوسف: 100]، يعني خالة يوسف ويعقوب وكانت أم يوسف ماتت قبل ذلك.
مسألة:
وقيل: من حق القرابة أن تصل إذا قطعك وتعطيه إذا حرمك.
وقيل: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا رسول الله؛ إنّ لي أقارب، أصل ويقطعون، وأحسن ويسيئون، وأغفر ويظلمون أفأكافئهم بما يصنعون؟ فقال: لا (1)، ولكن إذا قطعوا، فَصِلْ، وإذا أساؤوا فأحسِن، وإذا ظلموا فاعفُ، لن يزال لك من الله ظهير» (2).
مسألة:
فيمن تجب صلته من الأرحام في النسب. فقيل: إلى أربعة آباء من أبيه، وأربعة آباء من قبل (3) أمه بالواصل. وقيل: إلى خمسة آباء بالواصل، وكله صواب. والأربعة من قبل الأب: أبو أبي أبيه، وأبو أم أبيه، وأمّ أمّ أبيه، وأمّ أبي أبيه. ومن قبل أمه: أمّ أم أمه وأمّ أبي أمه وأبو أبي أمه، وأبو أم أمه، والواصل الرابع فيصل هؤلاء الأجداد وما نسلوا، وما نسل نسلهم، ما كانوا؛ عَلَوْا أو سفُلوا، قربوا أو بعدوا في الشفل.
(1) ناقصة من م. (2) ورد الحديث بألفاظ متقاربة. ولفظه عند أحمد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي ذوي، أرحام أصل ويقطعون، وأعفو ويظلمون، وأحسن ويسيئون أفأكافئهم؟ قال: لا، إذا تتركون جميعًا، ولكن خذ بالفضل وصلهم،
من
الله ظهير ما كنت على ذلك».
فإنه لن يزال معك مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ا - حديث: 6783.
(3) ناقصة من م.