المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣١٥

314

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

ومن وصل من تجب صلته فلم يجده، فإذا اعتقد النّية لوصوله فلا يلزمه أن (1) يصله ثانية، فإن لقيه أو أرسل إليه وعرفه أنّه قد وصله فإنّه يجزيه، وإن

رجع

ثانية فهو أفضل.

وإن كان اثنان يسكنان في منزل واحد فلا يجزيه لقاؤه لأحدهما دون الآخر في طريق أو ضيعة أو منزل إلا أن يقصد لوصول الثاني منهما، وأمّا إن قصد لوصولهما جميعًا في منزلهما فوجد أحدهما ولم يجد الآخر أجزأه اعتقاده لوصولهما، ويُعْلِمُ الذي وجده أنه وصل إليهما جميعًا.

مسألة:

وإن وصل إلى من تجب صلته فلقيه في طريق ولم يصل إلى منزله فأظهر (2) له التّعزية أو التهنئة فإنّه يجزئه ذلك عن الوصول إلى منزله، وإنّما تجب عليه الصّلة للرّجل نفسه لا إلى منزله إلّا إن لم يجده فيصل إلى منزله

ويرجو

أن يجده فيه.

مسألة:

فإن قيل له من داخل المنزل: إنّه في موضع كذا فلا يلزمه طلبه (3) من غير منزله، فإذا وصل إلى منزله فلم يجده فقد وصله، فإن (4) لقيه بعد ذلك عرَّفه بوصوله (5) إليه، فعزّاه أو هنأه في حين ذلك.

(1) ناقصة من أ و ب.

(2) في أ و ب «أظهر».

(3) في م «طلب».

(4) في أ و ب «وإن».

(5) في م «وصوله».