الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣١٦الجزء الثاني - باب [52]: في صلة الأرحام
مسألة:
المصنف
315
وإن كان ممّن يستَتِرُ عنه فيصل إلى منزله ويرسل إليه ولده أو أحد أرحامه أو خادمه أو من يُبلّغه سلامه ويعرّفُه صلته له، وإن كان صغيرًا، فإن كان يعقل الخير من الشر ويعرف ما له وما عليه ويعرف البرّ من الجفاء كانت (1) صلته عندي واجبة على من تجب عليه، وإن كان في حالِ مَن (2) لا يعرف هذه الأحوال من الصغر لم تجب (3) إلّا مبرتُه، والقيام بما (4) يجب من مصلحته.
مسألة:
قيل (5): فإن كان الجار أو الرّحم مجنوناً أو معتوها، أتجب صلته؟ يجب من حقه ما يصرف (6) فيه الضرر أو يدخل عليه فيه النفع، وإن كان يعقل فصلته واجبة.
مسألة:
(V)
وإن كانت المرأة ممن تستتر وتستحيي وتجب عليها الصلة لرحم أو جارٍ، فوصلت إلى منزله أو لقيته فلم تحب أن تعرّفه نفسها قال: يجزئها ذلك، وأحبّ لها أن ترسل إليه في حين ذلك من يعرفه أنها قد وصلت إلى منزله
(8)
أو لقيته واصلةً له، كان ذلك الوصول (9) في فرح أو حزن.
(1) في أ و ب «كان».
(2) ناقصة من ب. (3) في أ و ب «يجب». (4) في أ و ب «لما».
(5) ناقصة من ب.
(6) في م «يعرف». (7) في أ و ب ولم يحبّ».
(8) في ب «تعرفه».
(9) في م «الوضوح» وهو خطأ.