المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٢٧

626

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

وإذا كان الكراء والموضع غير مجهول؛ فليس لأحدهما رجعة.

وإن أراد المكتري أن يتخلّف فيعطي الكراء كراءه)، إلا أن يبرئه برأيه، وكذلك صاحب السفينة.

مسألة:

وعلى المكري (2) إحضار دابته بما (3) يحتاج إليه من الحبال، والآلة التي تعرف عند الناس أنها لا تصلح رحلة تلك الدابة) إلا بها، وليس عليه أن يحمله، يعني (5)؛ يرفعه على الدابة.

(7)

والشير والنزول و (6) في المواضع المواضع التي فيها (8) بين الناس، وليس لأحدهما

مضارّة صاحبه في ذلك، والمسير على قدر مسير الناس أيضًا؛ ومسير الناس

(11)

قد يختلف (9)؛ فيكون الوسط من ذلك، وأحبّ أن يكون على (10) صاحب (11)

الدابة قودها.

(1) زيادة من أ.

(3)

في ب «الكري».

أ «مما».

(4) في ب «القرية».

(5) في أ «يغني».

(6) زيادة من (7) في أ «الموضع».

(8) في أ «فيه».

(9) في ب «يختلفون».

10) ناقصة

من

أ.

(11) في أ «لصاحب».