المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٢٨

الجزء الحادي والعشرون - باب [35]: الإجارة على الحمال إلى الأمصار والبلدان

مسألة:

627

قال محمد بن علي: قال موسى بن علي كم الله (1): في رجل اكترى حمارًا إلى قرية، فلما جاء الحمار بحماره؛ وجد الرّجل قد خرج، وأخلفه، فرأى أنّ للحمار كراءه. فإن قال المكتري: احملني إلى تلك القرية التي اكتراه إليها؛ فله ذلك (2)، إلّا أن يكون اكتراه إلى وقت، معروف، فوافي الحمار، وأخلف (3) المحمول؛ فليس عليه (4) أن يحمله وله كراؤه

قال محمد بن المسبح إذا كان بينهما وقت يوافيه يحمله، فوافاه فيه، فشغل؛ فإما أن يعطيه، وإما أن يحمله، وذلك إذا طلب إليه الحمار، وكان الشرط ثابتًا. قال غيره وذلك إذا كان الشاغل (5) من غير عذر؛ وإن كان عذر؛ فلا شيء عليه، وعليه قدر عنائه.

وكذلك ليس (6) على الحمار أن يحمله إذا كان عذرًا، واشترط في وقت معروف.

مسألة:

فإن اتجره يأتيه (7) بجراب من الغابة بعشرة دراهم، فوصل الغابة، فقالوا: الجراب بسمد الشّان، فوصل إلى (9) سمد، وحمله؛ فإنّما له كراء الغابة، ولو رجع من الغابة، ولم يحمل شيئًا؛ كان له كراؤه تاما (10).

(1) في ب «رحمهما الله».

(3)

(4)

في

أ «فذلك».

في

أ «اختلف».

في

أ «له».

(5) في ب «التشاغل».

(6) في ب «كذلك وليس».

(7) في أ «ثابتة».

(8) ناقصة من أ.

(9) ناقصة

من

أ.

(10) في أ زيادة «نسخة ثابتًا».