المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٢٩

628

المصنف

انتى ما وجدته والى

المجلد الثاني عشر

باب [36]

كتاب المصنف تبلوه ان شاء السر الحر والنا في الأجرة ودفعها إلى مستحقها، وما أشبه ذلك

صالح بن مبارک ان مشيخي دين مبارک فارت اے

(2)

الأجرة يستحقها المؤجر (1) بمضي (2) الزمان، لا تعقد إلّا بعقدها على انفرادها. فإذا مضى الزمان؛ استحق أجر ذلك الزمان، باتفاق أهل العلم.

عمله.

قالوا: يعطى الأجير أجره (3) قبل أن يجفّ عرقه. ونقول: حتى يفرغ من وقيل: فيمن أجّر نفسه أو دابته في عمل بحبّ؛ فلا يأخذ إلا ذلك الحبّ بعينه؛ وإن كان الأجر بدراهم؛ فله أن يأخذ (4) بها (5) ما أراد.

مسألة:

في نتاج سلّم إليه بعشرة دراهم حبَّا، ثم أراد الرّد؛ فإنّما يردّ عليه عشرة

دراهم

(1) في أ «المؤاجر». (2) في أيمضي».

(3) في أ «أجرة». (4) في ب «يأخذها».

(0) ناقصة من ب.

(6) في ب «الدراهم».