الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٣٠المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [36]: في الأجرة ودفعها إلى مستحقها، وما أشبه ذلك
629
قال غيره: إن كان صحيحًا، ثم اتفقا؛ فليس عليه (1) إلّا الدراهم، وإن كان منتقضا (2)؛ ردّ الحب
قال غيره: إن كان أعطاه على مكوكين (3) بدرهم من كراء ذلك الثّوب؛ قضى وقد (4) قضاءه ذلك الحبّ؛ فعليه رد الحب لأنّه أخذ الحبّ عن شيء لم
يستحقه؛ فعليه ردّه بعينه.
وإن كان أعطاه بعشرة دراهم (5) حبًّا، ولم يشترط عليه أنه من ذلك المز؛ فإنّه (6) عليه أن يعطيه من () ذلك (8) الحبّ عشرة دراهم).
(12)
وكذلك إن (10) أعطاه (11) بعشرة دراهم حبَّا، ثم طرح عليه (12) الثوب ليعمله بعشرة دراهم (13)، ثم انتقض (14)؛ فإنّما عليه أن يردّ العشرة.
وإن أعطاه بعشرة دراهم حبًّا، على أن يعمل له بها ذلك الثوب بعينه؛ فهذا
(1) في أ «له».
(2) في ب «منتقض».
(3) في أ «ملوكين».
(4) ناقصة من ب. (5) في ب «الدراهم».
(6)
«فإنما».
(7) في أثمن».
(8) ناقصة من ب.
(9) في ب «الدراهم».
(10) في
ب «وإن كان عشرة بعشرة دراهم».
(11) ناقصة من ب.
(12) في ب «إليه». (13) في ب «الدراهم».
(14) في أ «انقض».