الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٣١630
بيع
المصنف
المجلد الثاني عشر
فاسد (1)، وأجرة فاسدة وعليه أن يردّ عليه حبًّا مثل حبه (2)، وإن عمل له؛ كان عليه أجر مثله (3)، ولا يثبت ذلك الشرط.
وإن باع له بعشرة دراهم حبًّا، على أن يعمل له ثوبًا بتلك العشرة؛ فإن اتفقا
(4)
على ذلك، وعمل له ثوبًا بتلك العشرة؛ وإلّا انتقض (4) البيع، وكان عليه ردّ الحبّ.
وقال من قال هذا أيضًا فاسد وعليه ردّ الحبّ.
مسألة:
وإن باع له (5) بعشرة دراهم حبًّا، ثم طرح إليه ذلك الحب)؛ ليعمله له بعشرة دراهم ()؛ ثم لم يتفقا، أو أحبّا (8) فسخ ذلك، أو انتقض (4) ذلك بينهما؛ فإنّ عليه
6 (V)
(9)
له (10) عشرة دراهم (1)
(11)
مسألة:
سألت محبوبًا: هل للأجير أن يأخذ أجرته قبل أن يعمل؟
قال: فإن (12) أعطوه؛ أخذ وعمل.
(1) في أ «فاسدًا».
(2) في ب أن يرد عليه أجر مثله».
(3) «وإن عمل له؛ كان عليه أجر مثله» ناقصة من ب.
(4) في أ «نقض».
(5) ناقصة من أ.
(6) في أ «الثوب».
(7) ناقصة من ب.
(8) في أ «ثم لم يتفقا أقرا حبا».
(9) في أ وانقض».
(10) ناقصة من أ.
(11) في ب «الدراهم».
(12) في
«إن».