الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٣٢المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [36]: في الأجرة ودفعها إلى مستحقها، وما أشبه ذلك
مسألة:
631
وإذا أتى بالمتاع غير الكراء، وطلب الكراء، وهلك (1)، وقال (2): هذا حمل (3) فلان، وأمرني أن آخذ له كراءه؛ فليس يعطى إلّا الذي اكتراه إلّا بالصحة، ولو كان يعرف أنّه حمل (4) الذي اكتراه أنّه حمله).
مسألة:
فيمن استعمل رجلا في عمل مجهول، فاتفقا على درهم، ولم يعطه إياه في الوقت، ثم افترقا، ثم أراد أن يعطيه عروضا، فيعطيه عناءه) بعنائه؛ أم بالدراهم؟ قال: يعطيه بالعناء؛ لأنّ عليه العناء.
وإن اتفقا على درهم، فأعطاه به عروضا في الوقت؛ فلا يثبت القضاء، إذا لم يأخذ ذلك بعنائه.
مسألة:
فيمن استأجر (7) أرضًا بحبّ، بر، فزرعها (8) بڑا، فطلب صاحبها منها؛ أنّ له أن يعطيه من حيث شاء، إلّا أن يشترط عليه. وكذلك الشائف والأجير يعطيهم
من حيث شاء.
(1) زيادة من
(2) ناقصة من ب. (3) في أجمل».
أ «
(4) في أجمل». (5) في أ «جمله». (6) زيادة من ب.
(7) في ب «يستأجر». (8) في ب «فيزرعها».
(9) ناقصة من ب.