المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٣٣

632

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

فيمن وافق أحدًا يعمل له بابًا وغيره، بشيء من الكراء دراهم، فلما عمله (1)؛ اتفقا أن يعطيه حبًّا، أو تمرًا، أو عروضا؛ أنّ لهما ذلك، إذا كان الكراء (2) بالدراهم أو بالدنانير.

فإن عمل على غير اتفاق؛ فليس لهما أن يجعلاه (3) دراهم، ويعطيه به حبا أو تمرًا، فإن فعلا؛ كان الآخذ (4) ضامنًا لما أخذ، وعلى المعطي أجرة مثل ذلك. وإن (0) تقاصصا؛ جاز ذلك؛ وإن (6) لم يفعلا ذلك، حتى مات أحدهما أو غاب؛ فنوى الحيّ) أنه قد جعل ما عليه للآخر (8) بماله وقاصصه (9)؛ فإذا كان بقدر حقه، ولم يقدر على حقه، إلّا بالانتصار؛ فقد تخرج (10) إجازته.

(1+)

له

(11)

شيء؛ فذلك (12)،

وإن كان يبقى عليه شيء؛ فهو مضمون عليه، وإن بقي إلّا أن يكون قصدهما فيما اصطلحا عليه إلى ما يلزم المستعمل للمستعمل (13)، بعد أن عرفا قيمة ما اتفقا عليه من السلع ثم قضاه بما عليه له؛ فجائز (14).

«علمه». (1) في ب

(2) في ب «إذا الكراء كان».

(3) في أ «يجعلا».

(4) في أ «الآخر».

(5) في ب «فإن».

(6) في ب «فإن». (7) ناقصة من أ.

(8) في ب «للأجير». (9) في أوقصاصه».

(10) في أ «يخرج». أ. من

(11) ناقصة

(12) في ب «فكذلك».

(13) ناقصة من ب.

(14) في أ «جائز».