المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٣٤

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [36]: في الأجرة ودفعها إلى مستحقها، وما أشبه ذلك

633

قيل: فلو (1) لم يتفقا على شيء، وارتفعا إلى الحاكم، فوقع نظر العدول على شيء؛ هل يكون بمنزلة المقاطعة منهما، ويجوز له أن يعطيه بذلك حبا وغيره بتلك الدراهم، ولا يكون بذلك العناء؟

قال:

معي

أنه كذلك إذا حكم بذلك الحاكم.

(1) في أ «ولو».