الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٣٤المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [36]: في الأجرة ودفعها إلى مستحقها، وما أشبه ذلك
633
قيل: فلو (1) لم يتفقا على شيء، وارتفعا إلى الحاكم، فوقع نظر العدول على شيء؛ هل يكون بمنزلة المقاطعة منهما، ويجوز له أن يعطيه بذلك حبا وغيره بتلك الدراهم، ولا يكون بذلك العناء؟
قال:
معي
أنه كذلك إذا حكم بذلك الحاكم.
(1) في أ «ولو».
٧٬٤٨٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.