المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٣٥

634

المصنف

المجلد الثاني عشر

انتهى ما وجدته والى

باب [37]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ في الأجير والمكتري يكاري غيره بأقل أو أكثر

صالح بن مبارک ان منجي دين مبارک فارس اے

رجل استأجر رجلًا في (1) عمل (2) معروف بعشرة دراهم، فاستأجر له الأجير بخمسة دراهم (3)؛ قال: ليس له ذلك فإن فعل؛ فالخمسة التي سقطت، لصاحب العمل.

فيمن قال: الأجير كلّ شهر بعشرة دراهم (4)، إلّا (ه) هذا العمل كلّ شهر

بخمسة؛ فلا يجوز له (6). فإن فعل؛ سقطت الخمسة عن المستأجر (7) للأجير (

الأخير.

(A)

قال محمد بن المسبّح: إلّا أن يكون الأجير الأول قد عمل شيئًا؛ فله

الإجارة كاملة.

(1) ناقصة من ب.

(2) في ب «العمل». (3) في ب «الدراهم».

(4) في ب «الدراهم».

(5) في ب «إلى». (6) ناقصة من أ.

(7) في أ «مستأجر». (8) في أ «الأجير».