الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٣٦المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [37]: في الأجير والمكتري يكاري غيره بأقل أو أكثر
635
قال أبو الحواري: إذا استأجره، ولم يعطه شيئًا من الأجرة (1) و (2) الأداة، ولا (3) اشترطها (4) عليه (5)، واستأجر الأجير الأوّل أجيرًا آخر، بأقل مما استأجره الأوّل، ودفع إليه (6) الأداة مثل المساحي والخنازير ()، وما يشبهها (8) من الآلة؛ فالزيادة للمستأجر الأوّل، على صاحب العمل.
وإن لم يكن يحتاج إلى شيء من الأداة؛ فهو كما قال أبو عليّ.
مسألة:
أبو عبد الله: [في] (9) نساجين (10) يقول أحدهما لصاحبه: اعمل لي ثوبًا سداسيا، وأنا أعمل لك إلى شهر ثوبا سباعيا؟
فإنّي لا أراه جائز (11)، يرجع كل واحد (12) منهما إلى أجر مثله، في مثل
عمل ذلك التّوب.
(13)
(3
قال غيره: يخرج في قول أصحابنا؛ أنّه يجوز إذا كان عملًا يعمل، إذا
كان معروفًا.
(1) في أ «الإجارة».
(2) ناقصة من ب.
(3) في ب «فلا». (4) في ب «أشرطها».
(5) ناقصة من أ.
(6) ناقصة
من
أ.
(7) في أ «الحيارة».
(8) في ب «أشبهها».
(9) زيادة من عندنا ليصح «نساجين» بالجر.
(10) في ب «يستأجر».
(11) في أ «جائز».
(12) في أ «أحد».
(13) ناقصة من أ.