الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٣٧636
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
وإن اكترى (1) المكتري الدّابّة إلى الموضع (2) الذي اكتراها إليه بفضل؛ فالفضل لصاحب الدّابّة، ولا شيء عليه، إلا أن تتلف (3)؛ فيضمنها.
وكذلك إن حمل عليها حبا أو متاعًا، فكان في الكراء فضل؛ فهو لصاحب الدابة.
(4)
قال محمد بن المسبّح: فإن تلفت (4) في يد غيره؛ ضمنها.
مسألة:
رجل استأجر دارًا من رجل (5) بخمسين درهما، كل سنة، ثم أجرها بمائة در هم؟
قالوا: لا يصلح ذلك، ولا يحلّ هذا، و (6) الفضل لصاحب الأصل، ولصاحب الأصل () دارًا كانت أو غلامًا. و (8) كذلك العامل؛ ليس له فضل.
قال أبو سعيد قد قيل: إذا أدخل في الدار شيئًا من المنافع، من بناء، أو باب، أو سبب من الأسباب، وأصلح صلاحًا؛ أن (9) له الزيادة.
(1) في ب «أكرى».
(2) في أ «موضع».
(3) في ب «يتلف». (4) في ب «إن تلف».
(5) «من رجل»
(6) ناقصة من أ.
ناقصة
من أ.
(7) ولصاحب الأصل» زيادة من
(8) ناقصة من أ.
(9) في أ «أنه».