الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٣٨المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [37]: في الأجير والمكتري يكاري غيره بأقل أو أكثر
637
وقيل (1): له الزيادة على كل (2) حال؛ لأنه (3) قد ثبتت له (4) الأجرة؛ فله زيادته،
وعليه نقصانه.
وقيل: ليس له ذلك (5) على حال، وأكثر ما يوجد من قول (6) أصحابنا: إن كان أصلح صلاحًا؛ كان له الزّيادة من الأجرة)، وإذا لم يكن) سلم؛ لم يكن
له زيادة.
مسألة:
من كتاب الضياء عن الشيخ أبي الحواري كم الله: سألت عن رجل أخذ حجّة من رجل؛ على أن يحجّ بها، ثم استأجر لها رجلاً آخر يحج بها، بدون ما أخذ من عند صاحب الحجّة؛ لمن يكون ربح الدراهم؟
فعلى ما وصفت؛ فإن كان هذا الآخذ للحجّة أعان الحاج الآخر، الذي أدّى الحجة بشيء من ماله، أو من نفسه؛ كان الربح للأول؛ وإن لم يكن أعانه بشيء؛ كان للذي أدّى الحجّة كراءه للذي اكتراه وكان بقية الدراهم تنفذ في سبيل الحج عن الموصي بها، والله أعلم
(1) ناقصة من ب.
(2) ناقصة من ب.
(3) في ب «لا». (4) ناقصة من ب. (5) ناقصة من أ.
(6) ناقصة
أ. من
(7) في ب له الزيادة على حال؛ لأنه قد ثبتت له الأجرة؛ فله زيادته، وعليه نقصانه. وقيل: ليس له ذلك على حال، وأكثر ما يوجد من قول أصحابنا: إن كان أصلح صلاحًا؛ كان له الزيادة من
الأجرة»، تكررت مرتين.
(8) ناقصة من ب. (9) في ب «يسلم». (10) «مسألة:
من كتاب الضياء ..... عن الموصي بها، والله أعلم» ناقصة من أ.