الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٣٩638
المصنف
المجلد الثاني عشر
انتهى ما وجد تد والى
ارباب [38]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى في أجرة النّساج وما يجوز
لو (1) وهو ما يلزمه وما يثبت
صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
والنتاج الذي يعمل الثياب؛ إذا كان الثّوب بكراء معلوم، والغزل بوزن معلوم، وطول القوب وعرضه معلوم؛ فقد ثبت عندهم. والعمل في الثوب
و (2) مجهول في كم يعمله الأجير؛ وقد ثبتوه (3).
وإذا كان بغير وزنِ غزل، ولا كان مجهولا
لا
قال غيره: أحمد بن محمد بن خالد (4): إذا لم يكن (5) شارطه (6) على سقط معلوم؛ كان مجهولًا. وإذا كان بغير وزنِ غزل، ولا (7) معرفة طول ولا عرض؛ فذلك أيضًا مجهول، وفي المناقضة؛ ينتقض.
وإن رجع
أحدهما؛ فله الرّجعة. وإن عمل بعضًا؛ فله عناؤه. وإن أفسد
النساج الثوب؛ فله عمله، وضمن الغزل، يردّ مثله أو قيمته إلى ربّه.
(1) في أ «يجب».
(2) زيادة من ب.
(3) ناقصة من ب.
(4) في
أ «أحمد بن محمد رحال».
(5) زيادة من أ.
(6) في ب «يشارطه».
(7) «كان مجهولا. وإذا كان بغير وزن غزل، ولا» ناقصة من