الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٤٠المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [38]: في أجرة النّسّاج وما يجوز له وما يلزمه وما يثبت
639
وإن عمل الغزل على الجهالة، ورضي صاحب الثّوب؛ جاز بينهما. وإن لم يكن له (1) أجر معلوم؛ فله أجر، مثله برأي عدول (2) الصنعة (3).
وإن اختلفوا في العمل؛ فالقول في الثوب والأجرة، قول رب الثوب؛ وفي العمل؛ قول الصانع.
مسألة:
(7)
وأما (4) الذي عمل () مع نتاج ثوبا بنصيب، أو مع صاحب بئر، بجزء معروف؛ فلما عمل؛ طلب النساج إلى (6) الذي عمل معه ما ينوبه من أجر الخشب. وكذلك طلب صاحب البئر أجر المنجور والآلة التي له) على البئر (9)؛ فقيل: لا شيء له على الأجير في ذلك؛ حتى يكون اشترط عليه الكراء لذلك (10)، أو كان قد أخذه بأجر من غيره (11)؛ فعند ذلك يكون على كلّ واحد
منهما من الأجر، بقدر حصته؛ وكذلك ما يكون مثل هذا.
(1) ناقصة من ب. في أ «العدول».
(3)
أ «للصنعة».
(4) زيادة من ب.
(0) ناقصة من ب.
(6) ناقصة من
أ.
(7) «ما ينوبه من» ناقصة من أ.
(8) ناقصة من ب.
(9) في أزيادة «فقال: نسخة».
(10) زيادة من
(11) «من غيره» ناقصة
من أ.