المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٤١

640

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

في النّسّاج يقطع (1) الثّوب في عمله؛ هل (2) يضمن؟

قال: إذا كان لا يستوي إلّا بذلك؛ لم يكن عليه ضمان. وإذا كان على وجه الخطأ؛ فقد قيل: عليهم الضمان؛ إذا عملوا بأجرة.

مسألة:

في النساج؛ هل يجوز له أخذ التحفة؟ وهل يجوز (3) لصاحب التّوب أن يعطيه

بطيبة نفوسهم جميعا؟

(4)

قال: وقد (4) وجدت فى الأثر، أنه (5) ليس لهما ذلك.

مسألة:

القاضي أبو علي ومن وافق حائكًا على (6) ثوب يعمله) ستة أذرع، فعمله له تسعة أذرع؛ أن (8) له أجر عنائه؛ لأنه دخل في الأصل بأجر، ولا يبطل عناؤه،

والله أعلم.

(1) في أ «ينقطع».

(2) ناقصة

من

??

(3) ناقصة من ب.

(4) زيادة من ب.

(5) في

أ «أن».

(6) ناقصة من ب.

(7) ناقصة من ب.

(8)

«هل».