الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٥٠الجزء الحادي والعشرون - باب [41]: في الإجارة في البناء واللبن
649
قال: إذا لم تكن الوصيّة محدودة، وإنّما هي مطلقة على معنى يخرج في الوصية (1)؛ فالبناء ضامن الزيادة، وعليه إزالتها في الحكم والرجوع إلى ما قوطع عليه من معنى الحكم.
وأما إن تيامما (2) على ذلك، وكان معنى الزيادة منفعة أو غير مضرة؛ أعجبني أن يتمّ ذلك للوصي (3)، ويجوز له إذا لم يكن له في ذلك (4) مخالفة
للوصية.
وقلت: إن اتجره؛ أن يبني أو لم يعدمه، فبنى هذا البيت بالحجارة أو (6) بالحجارة والطين.
له بيتا، فأعدم البناء الطين) في ذلك الموضع،
فإذا بناه بناء مثله في ذلك الموضع، ولو كان يدخله معاني الجهالة في ثبوت الحكم، فإن تحاكما؛ كان له عناؤه في مثل ذلك العمل؛ إذا كان في الأصل مجهولا. وإن تتامما على غير مخالفة الوصيّة، وكان معنى المقاطعة في أجرة مثله؛ لا يزيد (7) على أجرة مثله، أو يكون أقل؛ جاز ذلك ـ عندي - للوصي.
في
في
أ «الصفة».
أ «يتامما».
(3) في ب «للموصي».
(4) «له في ذلك» زيادة من
(5) في ب «للطين».
أ.
(6) «بالحجارة أو ناقصة من ب.
(V)
أ «لا يزيد تكررت مرتين.