المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٦١

660

المصنف

المجلد الثاني عشر

فإن (1) قال (2) اذهب أطلعه (3) لي؛ فإن جئتني به؛ فلك عشرة. وإن (4) لم تأت (5) به؛ فلا شيء لك؛ فهو على شرطه.

وليس هذا بمنزلة من يكون له (6) العناء في الجهالة، أنّه تمام العمل تمام الشرط، إنّه حتى يأتي بالعبد؛ ثم حينئذ يستحق الأجر كما قال في (7) المسألة.

ويوجد (8) أنه إن لم يأت بالعبد لعذر أو لغير عذر؛ أن يكون له عناء (9) ما عنى، أو يطرح عنه ما يستحق ما يأتي به (10) العبد (11)، ويكون له قدر ما يكون لعنائه (12) لموضع الاستعمال أو الشرط.

بقي

وأما إذا كان الأجير لا يكون (13) أجيرًا ولا (14) عاملًا (15) بأجر؛ حتى يأتي به (16)؛ فلا ضمان عليه؛ لأنّه (17) إن (18) لو لم يأت به، لعذر أو لغير عذر؛ لم يكن له أجر.

(1) في أ «إن».

(2) ناقصة

من

أ.

(3) في أ «أطلقه».

(4) في أ «فإن».

(5) في

«تأتني».

(6) «من يكون له ناقصة من

(7) زيادة من ب.

(8) في ب «ويدخل».

(9) في ب «غير». (10) ناقصة من أ. (11) في أ «بالعبد».

(12) في ب «بعنائه». (13) «لا يكون» ناقصة

(14) ناقصة من أ.

(15) في ب «عامل».

من

أ.

(16) ناقصة

من

أ.

(17) ناقصة من ب.

(18) ناقصة من أ.