الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٦٢الجزء الحادي والعشرون - باب [44]: الإجارة على إتيان العبيد والدواب
المصنف
661
فإن (1) كان في حال إن (2) لم يأت به؛ لا يكون أجيرا، لا (3) حتى يأتي بذلك على ما (4) شرط عليه؛ لأنه لو لم يأت به لعذر؛ فله قدر ما (5) عمل من الأجر؛ ضمن (6)؛ لأنه أجير قد دخل في الأجرة، وعمل بالأجرة.
مسألة:
رجل دفع إلى رجل وصيفًا بالهند، يبلغه أهله بالبصرة، على أجر؛ أنّه ضامن له، إلا من موت أو جائحة تصيبه؛ أما الأباق؛ فهو ضامن له منه. فأبق الغلام قال: إن كان استوثق منه، ولم يفرّط؛ لم أر (8) عليه غرما، لا يضمن رجل من
موت، ولا من أباق؛ إذا اجتهد.
وإن فرط، ولم يستوثق منه؛ فهو غارم
قلت: فما يغرم؟
قال: مثل وصيف بالهند، ويغرم أيضا نفقته.
قلت: من أين يعلم أنه استوثق منه؟
قال: يمينه، إلّا أن ببينة (10)، أنه لم يمت
(1) في ب «وإذا».
(2) زيادة من ب.
(3) زيادة من (4) ناقصة من ب.
(5) في ب «مما».
(6) ناقصة
من
??
(7) في أ «فأما». (8) في ب «فلا أرى».
(9) في أ «تجيء».
(10) في أ «بينة». (11) «أنه لم يمت» زيادة من