الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٨٧686
المصنف
المجلد الثاني عشر
فالقول في هذا قول صاحب البضاعة ()، والعامل ضامن (2) لقيمة ذلك لصاحبه، وعمله ذلك له.
قال أبو المؤثر: القول في الصناعة قول العامل، وأما في الأجرة (3)؛ فالقول قول صاحب السلعة.
(4)
قال غيره: اختلف في ذلك؛ فقيل (4): قول صاحب البضاعة؛ وقيل: الصانع.
وأما القول في الكراء بعد العمل؛ قول صاحب الصناعة مع يمينه، وينتقض)) الأجر، إلا أن يشاء (6) صاحب البضاعة أن يتمه.
وكذلك النساج؛ إذا عمل الثّوب فأفسده؛ ضمن مثل غزله.
مسألة:
قال أبو عبد الله في الخياط: إنّ القول قوله في العمل.
قال
موسي
(0)
بن عليّ: قول صاحب التّوب. وأمّا في الكراء؛ فقول صاحب التّوب.
مسألة:
في صيقل ادعى سرق (7) سيف، يصقله (8) بالأجرة؛
(1) في أ «الصناعة».
(2) ناقصة من ب.
(3) في أ «الأجر». (4) في أوقيل». (5) في أ «تنتقض».
في ب «إن شاء». (7) في أ بسرق».
في ب «يصله».
٧٬٥٤١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.