المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٨٨

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [5]: في الدعاوى والأيمان والأحكام في الإجارات

687

محمد بن

أحمد الشعالي: إنّ الذي نأخذ به، أنّ الذي يأخذ الأجرة) على الأعمال، إذا ادعى ذهاب الشيء من يده؛ بغصب، أو سرق، أو حرق؛ تلزمه البينة على دعواه، وهو غارم له؛ إذا أنكر صاحب الشيء، أنه (2) ما يعلم أنه غصب أو سرق، أو احترق من يد الصانع.

وإذا شهدت البينة بذهاب هذا السيف من يده بأحد الآفات التي لا تعرض لا تعرضه (3) للذهاب فيها؛ برئ من ضمانه، ولا يجزئ (4) بشهادة الشهود على نهب البيت؛ لأنه يمكن أن ينهب شيئًا () من البيت، ويسلّم السّيف على القول الذي نأخذ به.

وإذا نزلا (1) إلى اليمين؛ كانت اليمين على ربّ السّيف، ما يعلم أن سيفه يرضى بيمين الصيقل؛ فيحلف يمينا بالله لقد ضاع هذا السيف،

ضاع، إلّا أن

وما عرّضه للضياع.

(V)

مسألة:

في النساج؛ حتى يقول لصاحب الثوب قد عملته؛ أعطني الأجرة، ثم ادعى تلفا)؛ قال: الثوب (9) إن صح ما يدعيه؛ لم يكن له أجرة، ولا يضمن شيئًا. وإن لم ـح (10) إلّا بقوله؛ كان عليه الغرم، وليس له (11)،أجرة، إلّا بصحة أنه قد عمل.

يصح (10)

(1) في أ «الأجر».

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ «يعرضه».

(4) في أ «يجتزئ».

(5) في أوب «شيء» ولعل الصواب «شيئًا».

(6) في أ «نزل».

(7) زيادة من ب.

(8) في ب «تلف الثوب».

(9) زيادة من أ.

(10) في أ «تصح». (11) ناقصة من أ.