المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٩٠

الجزء الحادي والعشرون - باب [5]: في الدعاوى والأيمان والأحكام في الإجارات

689

قال محمد بن المسبح إذا قال: حملته له، أو عملته له بغير كراء، وهو ممن يعمل بالكراء؛ فلهما أجرهما، حتى يشترطا أنّهما يعملان للذي عمل له وحمل له (1) بلا كراء؛ فهنالك لا يلزمهما ضمان.

قال أبو الحواري: القول قول الصباغ، مع يمينه أنّه عمل بلا كراء؛ وعلى صاحب الصناعة البينة، أنّه عمل (3) بكراء، ثم يجب له (3) عليه الضمان من

بعد البينة.

(2)

القاضي

مسألة:

أبو عليّ: عمّن قال له صاحب صنعة، مثل صائغ، أو حائك؛ أنّه قد

زاد له في عمله صوعًا، أو غزلا؛ أنه لا يقبل قوله؛ إلّا أن يصح ذلك؛ فيكون له

مثله، إن كان مصبو غا (4)، أو قيمته.

مسألة:

فيمن اكترى جملًا إلى قرية، فلما رجع؛ قال: إنّ الجمل لم يبلغني إلى ذلك الموضع، ورزم دونه؛ قال: لا يقبل قوله إلّا بالبينة العادلة على ما ادعى؛ إذا لم يكن صاحب الجمل خرج معه؛ فهو (ه) ضامن.

وإن خرج معه؛ فعلى صاحب الجمل البينة أنّه أداه على جمله إلى الموضع

الذي اكتراه له.

(1) «وحمل له زيادة من ب.

(2) في أ «عمله».

(3) زيادة من ب.

(4) في أزيادة «نسخة مطبوعًا». (5) ناقصة من أ.