الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٩١690
المصنف
المجلد الثاني عشر
وقيل في الضياء: إنه إذا قال: لم يبلغني، أو قال: مات؛ فقوله (1) في ذلك
جائز، وليس عليه في ذلك إلّا يمين.
مسألة:
ومن استأجر أجيرًا إلى بلد؛ فقال: قد بلغت البلد؛ أنّ القول قوله، مع يمينه.
مسألة:
أبو الحواري فيمن يكتري دابّة (2) يوما إلى الليل؛ فيقبضها، ثم إنه (3) جاء من الليل، فقال لأصحابها: انفلتت منّي، فلم أجدها حتى كان اللّيل، وأخذتها؛ قال صاحبها: كذبت؟
قال: القول قول ربّ الدّابّة؛ وعلى المستأجر الأجر كله (ه)؛ لأنها في يده، فلا يصدق فيما يطلب. وإن جاء ببينة، وصدقه صاحبها؛ فليس عليه شيء. وكذلك العبد يستأجره شهرًا، ثم جاء به رأس الهلال؛ فيقول: لم يزل)
مريضا عندي حتى جاء اليوم، وعليه أثر المرض
فالقول قول المستأجر، وليس عليه من الأجر شيء.
فإن لم يكن عليه أثر المرض؛ فالقول قول مولى (8) العبد؛ وعلى الآخر الأجرة.
(1) ناقصة من
أ.
في ب «الدابة».
(3) في ب «إن».
(4) ناقصة من أ.
(5) في ب «الأجرة كلها». (6) في أ «أو».
(7) في ب «أزل».
(8) زيادة من أ.