المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٩٢

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [5]: في الدعاوى والأيمان والأحكام في الإجارات

مسألة:

691

فيمن استأجر عبدًا أو دابّة، فانكسر (1)؛ فلا ضمان عليه؛ ما لم يصح حمل عليه فوق طاقته في عملها.

وإذا قال: سُرق الغلام أو الدّابّة، أو ماتا؛ فهو ضامن حتى يصح.

مسألة:

أنه

ومن ادعى أنّ الجمال أعاره (2) جمله، وكذلك أصحاب الصناعات الذين يعملون بالكراء؛ فعلى المدعي البينة أنه أعاره جمله.

مسألة:

وإذا قال صاحب الدار: أكريتها (3) ثلاثة أشهر؛ وقال المكتري استأجرتها سنة (4)؛ فالقول قول صاحبها؛ لأنّه أقرّ بها له، وادّعى زيادة) على ما أقر له. قومنا إذا (6) كان هذا منهما؛ حسب للذي (7) اكترى مثل ما قال، إلى يوم اختلفا، ويفسح ذلك الكراء.

:

ومن غيره قال: إذا قال صاحب الدّار: أكريتها (8) سنة بعشرة دنانير؛ وقال المكتري اكتريتها منك ثلاثة أشهر بعشرة دنانير؛ فهذا إقرار من الفريقين

(1) في أ «وانكسر».

(2) في ب «أعار».

(3) في ب «كاريتها».

(4) ناقصة من أ.

(5) في ب «الزيادة».

«إن».

(7) في ب «الذي».

«كاريتها».