الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٩٣692
المصنف
المجلد الثاني عشر
على نفسه، ولزم المكتري تسليم الدار سنة؛ ولزم المكتري تسليم العشرة الدنانير؛ ويقال له: إن كنت لم تكتر منه إلا ثلاثة أشهر؛ فلا يجوز لك تسكنها إلّا ثلاثة أشهر.
وإن قال المكري أكريته (1) إياها (2) سنة، بعشرة دراهم؛ فقال المكتري: اکتريتها (3) ثلاثة أشهر، بثلاثة دنانير؛ ادعى كل واحد منهما (4) بالبينة؛ وإلّا تخالفا (ه)، وكان على المكتري أن يسلم إليه ثلاثة دنانير بثلاثة أشهر؛ على ما أقر.
مسألة:
فيمن سكن (6) دريز رجل؛ فإن كان معروفًا (7) بإجارته (8)؛ فعلى الساكن البينة أنه أسكنه إياه بلا كراء، وإن كان لا يعرف بإجارة الدّريز؛ فعليه البينة أنه أسكنه إياه (9)، بأجر وله إجارة مثله.
و (10) قال غيره: نعم؛ فإن لم يكن بإجارة (11)، ولا (12) بغير إجارة؛ ادعى المدعي لنفسه بالبينة؛ فلا (13) يثبت ضمان، إلا بسبب صحيح.
(1)
في ب «كاريتها».
(2) في ب «أنا».
(3) في ب «كاريتها».
(4) ناقصة من أ.
(5) في ب «تحالفا».
(6) في ب «يسكن».
(7) في ب «بأجروفا».
(8) في ب «بأجرة».
(9) بلا كراء، وإن كان لا يعرف بإجارة الدّريز؛ فعليه البيّنة أنّه أسكنه إياه» ناقصة
(10) زيادة من أ.
(11) في ب «فإن لم يأجره».
(12) في ب «فلا».
(13) في ب «ولا».
من