المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٩٤

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [5]: في الدعاوى والأيمان والأحكام في الإجارات

693

فإن قال الساكن سكنته بدانق (1)، فعلى صاحبه البينة أنه بأكثر، ويقصد كلّ واحد منهما إلى ما يصلح أنّه يسكن لمثله، والأيمان بينهما.

لمسالة.

في النساج؛ يختلف هو وصاحب الثّوب؛ فإن كان دفع إليه غزلا؛ فالقول قول صاحب الثّوب. وأمّا سداة طرحها إليه، فعملها؛ فما نرى لصاحب الثّوب عذرًا إذا اختلفا في الطول.

مسألة:

فيمن طرح ثوبًا لغيره إلى نساج، ثم قال إنّه هرب، فإن كان يأخذ على طرحه كراءه (2)؛ فهو ضامن للتّوب، حتى يردّه، وإن كان لا يأخذ أجرًا؛ فهو أمين، حتى تصح خيانته.

مسألة:

في الرّسول؛ في قبض مال يدعي التلف، ويقول: إنّه أرسل بلا جعل؛ فقال أبو الحسن القول قول الرسول مع يمينه، أنّه ما جعل له على هذا الشيء جعلًا.

قال غيره: إذا كان الحامل معروفًا بالأجر؛ فأحكامه أحكام من يعمل بالأجرة (3)؛ حتى يصح غير ذلك.

في ب «يدانق».

«كذا».

(3) في ب «بالأجر».