المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٧٠١

V

المصنف

المجلد الثاني عشر

قال: وماله (1) لا يضمن الدابة والكراء.

وذلك قول (2) أبي عبيدة.

مسألة:

ومن استأجر رجلًا يحفر له بئرًا، قد مات قبله (3) فيها؛ فمات الرجل فيها؛

قال عليه ديته، إلّا أن يكون بين (4) له ذلك.

(1) في أ «فماله». (2) في ب «لعله رأي».

(3) ناقصة من أ.

(4)

يبين».