الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٧٠١V
المصنف
المجلد الثاني عشر
قال: وماله (1) لا يضمن الدابة والكراء.
وذلك قول (2) أبي عبيدة.
مسألة:
ومن استأجر رجلًا يحفر له بئرًا، قد مات قبله (3) فيها؛ فمات الرجل فيها؛
قال عليه ديته، إلّا أن يكون بين (4) له ذلك.
(1) في أ «فماله». (2) في ب «لعله رأي».
(3) ناقصة من أ.
(4)
يبين».
٧٬٥٥٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.